الشيخ الكليني

68

الكافي ( دار الحديث )

وَرُوِيَ : « أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يَغْسِلَ بِمِثْلِهِ « 1 » مِنَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ عَلى رَأْسِ الْحَشَفَةِ وَغَيْرِهِ « 2 » » . « 3 » وَرُوِيَ « أَنَّهُ مَاءٌ « 4 » لَيْسَ بِوَسَخٍ « 5 » فَيَحْتَاجَ أَنْ يُدْلَكَ « 6 » » . « 7 » 3900 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ « 8 » بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : بَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلى رَأْسِهِ ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ « 9 » - أَوْ قَالَ : كُوزٌ - فَلَمَّا انْقَطَعَ شَخْبُ « 10 » الْبَوْلِ ، قَالَ بِيَدِهِ هكَذَا إِلَيَّ ، فَنَاوَلْتُهُ

--> ( 1 ) . في « بح ، جن » : « أن يغتسل » . وقال الشيخ : « لو سلّم وصحّ - أي الخبر - لاحتمل أن يكون أراد بقوله : بمثله ؛ يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلَيْ ما يبقى على رأس الحشفة » . وقال العلّامة المجلسي : « أقول : ويحتمل أن يكون المراد بمثله الجنس ، أي لا يكفي في إزالته إلّاالماء ولا يجوز الاستنجاء بالأحجار كما في الغائط » . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 35 ، ذيل الحديث 94 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 65 . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 3963 : « أو غيره » . ( 3 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 138 ، ح 3946 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 343 ، ح 908 ؛ وج 3 ، ص 395 ، ح 3963 . ( 4 ) . في « بث ، بس ، بف » : - « ماء » . ( 5 ) . الوَسَخ : الدَرَن ، وهو ما يعلو الثوب والجلد من قلّة التعهّد بالماء . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 66 ؛ المصباح المنير ، ص 658 ( وسخ ) . ( 6 ) . في الوافي : « هذا إذا كان رطباً طريّاً ، كما يكون على رأس الحشفة حين الفراغ ، وأمّا إذا كان جافّاً متراكماً فلابدّ من تعدّد الصبّ والدلك في البين ليزول العين » . ( 7 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 138 ، ح 3974 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 343 ، ح 909 ؛ وج 3 ، ص 395 ، ح 3964 . ( 8 ) . في « بخ ، بس ، بف ، جن » وحاشية « بث ، بح ، جح » : « عبداللَّه » . ولم نجد رواية عبداللَّه بن عثمان عن روح بن‌عبدالرحيم في موضع ، وقد روى غالب بن عثمان كتابه ، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 168 ، الرقم 444 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 422 . ( 9 ) . « الإِداوَة » : المَطْهَرةُ ، وهي إناء صغير من جلد يتّخذ للماء . وقيل : هي الإناء الذي يتوضّأ به ويتطهّر به . وقيل أيضاً : كلّ إناء يتطهّر به مثل سطل أو رَكوة فهو مطهرة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 727 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 33 ( أدا ) ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 506 ( طهر ) . ( 10 ) . « الشَخْب » : السيلان ، وأصل الشخب : ما يخرج من تحت يد الحالب عند كلّ غمزة وعصرة لضرع الشاة . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 450 ؛ المصباح المنير ، ص 306 ( شخب ) .